التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاستهلاك لغايات ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (74) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1964. رقم 15 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 348
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 34831 آذار 1965

يترتب على المكلف الذي يطالب باجراء تنزيل بمقتضى المادة 9 (1) (ز) من قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 مقابل استهلاك أية بناية تحتوي على ماكنات شغالة وتستعمل كليا وبصورة رئيسية من اجل تشغيل تلك الماكنات وعن استهلاك الماكنات ، او الالات او المفروشات التي يملكها المكلف ويستعملها في التجارة او العمل او المهنة او الصنعة التي يتعاطاها ان يرفق الكشف الذي يقدمه ببيان على شكل النموذج (ك) المدرج في الذيل الثاني لهذا النظام .

الإحالة

المادة 2 من نظام الاستهلاك لغايات ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (74) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1964. رقم 15 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 348)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية