التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الاستهلاك لغايات ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (74) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1964. رقم 15 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 348
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 34831 آذار 1965

يجري حساب المبالغ المسموح لتنزيلها بمقتضى المدة 9 (1) (ز) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1964 بموجب النسب المئوية المبينة في الذيل الاول من الذيل الاول لهذا النظام. ويشترط في ذلك ان هذا ثبت لمأمور التقدير بيانات مقنعة وجود استهلاك وتلف غير عاديين من جراء العمل في مناوبات اضافية ، او في ظروف غير عادية يجوز له ان يسمح باجراء تنزيلات تحسب على اساس فئات مئوية لا تزيد على ضعف الفئات المقررة في الذيل الاول المذكور .

الإحالة

المادة 3 من نظام الاستهلاك لغايات ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (74) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1964. رقم 15 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 348)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية