التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق دعم البحث العلمي صادر بمقتضى المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005 رقم 4 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4808، ص 407
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4808ص 40715 شباط 2007

يهدف الصندوق الى دعم البحث العلمي بما في ذلك ما يلي:- أ-تقديم الدعم المالي لمشروعات البحث العلمي التي تقدمها الجامعات الاردنية. ب-تقديم المساعدة على حل المشكلات الفنية التي تواجهها المؤسسات والشركات الاردنية لتطوير صناعاتها ومنتجاتها وتمكينها من تحسين قدراتها التنافسية على ان يكون ذلك بالتعاون مع الجامعات الاردنية. ج- التعاون مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات العالمية والدولية للتنسيق في مجال دعم البحوث العلمية. د- تقديم الدعم بما يخدم توظيف العلوم والمعارف في البحوث العلمية لتطوير التكنولوجيا وتوجيهها الى حل المشكلات بما في ذلك مراكز البحوث وحاضنات الاعمال القادرة على تطوير الابداع وتسويق نتاج البحوث العلمية. هـ- تشجيع الشركات والمؤسسات الوطنية على المزيد من الانفاق على نشاطات البحث والتطوير. و- ايجاد البيئة المناسبة للجامعات والمراكز العلمية والبحثية لربط نشاطاتها البحثية والتطويرية باحتياجات المؤسسات والشركات الاردنية. ز- دعم الطلبة المتميزين من خلال تقديم المنح التدريسية والبحثية ودعم الابحاث التي يعملون عليها في برامج الدراسات العليا على ان يكون الطالب متفرغا لذلك.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق دعم البحث العلمي صادر بمقتضى المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005 رقم 4 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4808، ص 407)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية