التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق دعم البحث العلمي صادر بمقتضى المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005 رقم 4 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4808، ص 407
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4808ص 40715 شباط 2007

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-اقرار السياسات التي تحكم اعمال الصندوق. ب-تحديد اولويات مجالات دعم البحث العلمي التي يمولها الصندوق. ج- تشكيل لجان فنية متخصصة لتقييم المواضيع والمشروعات ورفع التوصيات المناسبة بشأنها. د- اقرار اسس ومعايير تقييم المشروعات البحثية. هـ-اقرار دعم مشروعات البحوث العلمية المنسّب بها من لجان التقييم. و- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه لمجلس التعليم العالي للمصادقة عليه. ز-مناقشة التقرير السنوي والميزانية السنوية للصندوق واقرارهما. ح-وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي على المستويات المحلية والاقليمية والدولية كافة. ط- تشجيع المشاريع البحثية التي يمكن تطويرها الى مشاريع استثمارية منتجة. ي- اقرار خطة العمل السنوية للصندوق.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق دعم البحث العلمي صادر بمقتضى المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005 رقم 4 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4808، ص 407)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية