التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق دعم البحث العلمي صادر بمقتضى المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005 رقم 4 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4808، ص 407
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4808ص 40715 شباط 2007

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة من اعضائه ، على ان يكون الرئيس او نائبه عند غيابه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للمجلس يتولى الدعوة لاجتماعاته وتنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر جلساته وقراراته واي اعمال اخرى يعهد بها اليه.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق دعم البحث العلمي صادر بمقتضى المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005 رقم 4 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4808، ص 407)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية