التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم المناطق التي يتم ضمها لامانة عمان الكبرى صادر بمقتضى المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 والمادة (12) من قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 والمادة (17) من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 رقم 8 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4812، ص 760
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7601 آذار 2007

المادة2- أ- تسري احكام هذا النظام على جميع الاراضي والابنية ومشاريع الاعمار والاشخاص الطبيعيين والمعنويين في المناطق التي يتم ضمها الى امانة عمان الكبرى وفقاً لاحكام قانون البلديات النافذ المفعول. ب- يستمر سريان أي من التشريعات التي كانت مطبقة على المناطق المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية امين عمان وللمدة التي يقررها مجلس الوزراء. ج- 1- يستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة المشاريع الاستثمارية المقامة او التـــي ستقام في المناطــق التي يتم ضمها الى منطقة امانة عمان الكبرى ، وتطبق على هذه المشاريع التشريعات المعمول بها في امانة عمان الكبرى. 2- اما المشاريع العائدة لمؤسسة الاسكان وصناديق الادخار التابعة للنقابات المهنية التي حصلت على موافقات سواء من مجلس التنظيم الاعلى او البلديات ، فيستمر سريان التشريعات التي كانت مطبقة عليها قبل نفاذ احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم المناطق التي يتم ضمها لامانة عمان الكبرى صادر بمقتضى المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 والمادة (12) من قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 والمادة (17) من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 رقم 8 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 760)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية