التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم المناطق التي يتم ضمها لامانة عمان الكبرى صادر بمقتضى المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 والمادة (12) من قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 والمادة (17) من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 رقم 8 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4812، ص 760
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7601 آذار 2007

المادة3- يصدر امين عمان بناء على تنسيب مجلس امانة عمان الكبرى التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد المشاريع الاستثمارية المشار اليها في البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (2) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم المناطق التي يتم ضمها لامانة عمان الكبرى صادر بمقتضى المادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966 والمادة (12) من قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 والمادة (17) من قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 رقم 8 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 760)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية