الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7601 آذار 2007
المادة2- أ- تسري احكام هذا النظام على جميع الاراضي والابنية ومشاريع الاعمار والاشخاص الطبيعيين والمعنويين في المناطق
التي يتم ضمها الى امانة عمان الكبرى وفقاً لاحكام قانون البلديات النافذ المفعول.
ب- يستمر سريان أي من التشريعات التي كانت مطبقة على المناطق المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب قرار
صادر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية امين عمان وللمدة التي يقررها مجلس الوزراء.
ج- 1- يستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة المشاريع الاستثمارية المقامة او التـــي ستقام في المناطــق التي
يتم ضمها الى منطقة امانة عمان الكبرى ، وتطبق على هذه المشاريع التشريعات المعمول بها في امانة عمان الكبرى.
2- اما المشاريع العائدة لمؤسسة الاسكان وصناديق الادخار التابعة للنقابات المهنية التي حصلت على موافقات سواء من
مجلس التنظيم الاعلى او البلديات ، فيستمر سريان التشريعات التي كانت مطبقة عليها قبل نفاذ احكام هذا النظام.