التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر/صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 2 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3948، ص 185
نُشر
1 شباط 1994
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر/صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 2 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3948، ص 185)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الاعلام 0 الدائرة : دائرة المطبوعات والنشر 0 المدير العام : المدير العام للدائرة 0

المادة 3

المادة3- تتولى الدائرة القيام بالمهام والواجبات المنوطة بها بموجب القوانين والانظمة المعمول بها بما في ذلك قانون المطبوعات والنشر ويكون المدير العام مسؤولا امام الوزير عن ادارة الدائرة وادائها لمهامها 0

المادة 4

المادة4-أ-تتكون الدائرة من المديريات والمكاتب التالية:- 1-مديرية الترخيص والمتابعة . 2-مديرية الصحف والمجلات . 3-مديرية اجازة الكتب والمخطوطات . 4-مديرية المعلومات والنشر . 5-مديرية الشؤون الادارية والمالية . 6-مكتب الشؤون القانونية …

المادة 5

المادة5-أ- يسمى مديرو المديريات والمكاتب الادارية في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام ، ويسمى رؤساء الاقسام والشعب في المديريات والمكاتب بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير المديرية او المكتب . ب- يرتبط مدير …

المادة 6

المادة6- ينشأ في الدائرة وحدة للرقابة الداخلية تشمل مهامها التدقيق ، والرقابة المالية والادارية ، للتأكد من ان القرارات المتخذة تنفذ وفقا للخطط والبرامج ، وذلك في اطار المسؤوليات ، والصلاحيات الواردة في التشريعات المالية والادارية ، التي …

المادة 7

المادة7- يشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات والمكاتب تجتمع كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من المدير العام وتتولى المهام التالية:- أ-وضع برامج التخطيط ، والتدريب لتطوير العمل في …

المادة 8

المادة8-يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد المهام والواجبات المناطة بالمديريات والمكاتب وسائر الوحدات الادارية في الدائرة 0 ب-وصف الوظائف في الدائرة وتصنيفها …

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر/صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية