الجريدة الرسميةالعدد 3948ص 1851 شباط 1994
المادة3- تتولى الدائرة القيام بالمهام والواجبات المنوطة بها بموجب القوانين والانظمة المعمول بها بما في ذلك قانون المطبوعات والنشر ويكون المدير العام مسؤولا امام الوزير عن ادارة الدائرة وادائها لمهامها 0
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3948ص 1851 شباط 1994
الإحالة
المادة 3 من نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر/صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 2 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3948، ص 185)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.