الجريدة الرسميةالعدد 3948ص 1851 شباط 1994
المادة7- يشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات والمكاتب تجتمع كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من المدير العام وتتولى المهام التالية:-
أ-وضع برامج التخطيط ، والتدريب لتطوير العمل في الدائرة ، ورفع الكفاية الانتاجية فيها 0
ب-اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة 0
ج-اعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة 0
د-وضع الحلول المناسبـــة لمواجهة المشكلات التي تواجه الدائرة في اعمالها 0
هـ-القيام باي مهام تتعلق بالدائرة يرى الوزير او المدير العام عرضها على اللجنة 0