التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر/صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 2 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3948، ص 185
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3948ص 1851 شباط 1994

المادة7- يشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات والمكاتب تجتمع كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من المدير العام وتتولى المهام التالية:- أ-وضع برامج التخطيط ، والتدريب لتطوير العمل في الدائرة ، ورفع الكفاية الانتاجية فيها 0 ب-اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة 0 ج-اعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة 0 د-وضع الحلول المناسبـــة لمواجهة المشكلات التي تواجه الدائرة في اعمالها 0 هـ-القيام باي مهام تتعلق بالدائرة يرى الوزير او المدير العام عرضها على اللجنة 0

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر/صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 2 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3948، ص 185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية