نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر/صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 2 لسنة 1994
- الجريدة الرسمية
- العدد 3948، ص 185
- نُشر
- 1 شباط 1994
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر/صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 2 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3948، ص 185)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الاعلام 0 الدائرة : دائرة المطبوعات والنشر 0 المدير العام : المدير العام للدائرة 0
المادة 3
المادة3- تتولى الدائرة القيام بالمهام والواجبات المنوطة بها بموجب القوانين والانظمة المعمول بها بما في ذلك قانون المطبوعات والنشر ويكون المدير العام مسؤولا امام الوزير عن ادارة الدائرة وادائها لمهامها 0
المادة 4
المادة4-أ-تتكون الدائرة من المديريات والمكاتب التالية:- 1-مديرية الترخيص والمتابعة . 2-مديرية الصحف والمجلات . 3-مديرية اجازة الكتب والمخطوطات . 4-مديرية المعلومات والنشر . 5-مديرية الشؤون الادارية والمالية . 6-مكتب الشؤون القانونية …
المادة 5
المادة5-أ- يسمى مديرو المديريات والمكاتب الادارية في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام ، ويسمى رؤساء الاقسام والشعب في المديريات والمكاتب بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير المديرية او المكتب . ب- يرتبط مدير …
المادة 6
المادة6- ينشأ في الدائرة وحدة للرقابة الداخلية تشمل مهامها التدقيق ، والرقابة المالية والادارية ، للتأكد من ان القرارات المتخذة تنفذ وفقا للخطط والبرامج ، وذلك في اطار المسؤوليات ، والصلاحيات الواردة في التشريعات المالية والادارية ، التي …
المادة 7
المادة7- يشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات والمكاتب تجتمع كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من المدير العام وتتولى المهام التالية:- أ-وضع برامج التخطيط ، والتدريب لتطوير العمل في …
المادة 8
المادة8-يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد المهام والواجبات المناطة بالمديريات والمكاتب وسائر الوحدات الادارية في الدائرة 0 ب-وصف الوظائف في الدائرة وتصنيفها …
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة دائرة المطبوعات والنشر/صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.