نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام نشر الثقافة والتراث صادر بمقتضى المادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 21 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4815، ص 1434
- نُشر
- 15 آذار 2007
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام نشر الثقافة والتراث صادر بمقتضى المادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 21 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4815، ص 1434)
حياة القانون
نظام نشر الثقافة والتراث صادر بمقتضى المادة (7) من قانون رعاية الثقافة ساري
رقم 21 لسنة 2007 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4815، ص 1434، نُشر في 15 آذار 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الثقافة. الوزير : وزير الثقافة. النتاج الثقافي: النتاج الذي تتولى الوزارة طباعته ونشره بما في ذلك …
المادة 3
المادة 4
المادة4-أ- على المؤلف الاردني الذي يرغب في أن تقوم الوزارة بنشر او دعم نتاجه الثقافي الذي لم يسبق نشره أو دعمه ، ان يقدم طلبا خطيا الى الوزارة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- اذا كان النتاج الثقافي مترجما فتشترط الموافقة …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة7- تتولى الوزارة بقرار من الوزير القيام بما يلي:- أ-اعادة طباعة او نسخ أي نتاج ثقافي سبق ان نشرته او انتجته الوزارة. ب-اعادة طباعة او نسخ أي نتاج ثقافي اخر بعد الحصول على موافقة خطية من المؤلف والناشر او من ورثته او من أي منهما ممن …
المادة 8
المادة8-أ- مع مراعاة قانون حماية حق المؤلف النافذ المفعول ، تصبح حقوق نشر وتوزيع النتاج الثقافي المنشور من الوزارة ملكا لها من تاريخ موافقة الوزارة على نشره ، ويعطى كل مؤلف او مترجم في هذه الحالة (10%) من عدد النسخ المطبوعة من النتاج …
المادة 9
المادة 10
المادة10-أ- تعرض الوزارة النتاج الثقافي الصادر عنها للبيع بأسعار ميسرة يحددها الوزير ، وتعتبر المبالغ المستوفاة من ذلك ايرادا لصندوق دعم الحركة الثقافية. ب- للوزير تقديم نسخ مجانية من أي نتاج ثقافي مشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المـــادة …
المادة 11
المادة11-أ- يحدد الوزير مقدار المكافآت المالية المستحقة عن النتاج الثقافي الذي تقوم الوزارة بنشره وفق الانظمة المالية المعمول بها ، وفي حالة اعادة طباعة ذلك النتاج الثقافي يدفع لصاحب العلاقة نصف مقدار المكافأة المالية التي استحقهـا لأول …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام نشر الثقافة والتراث صادر بمقتضى المادة (7) من قانون رعاية الثقافة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.