التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام نشر الثقافة والتراث صادر بمقتضى المادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 21 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4815، ص 1434
نُشر
15 آذار 2007
المواد
14
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام نشر الثقافة والتراث صادر بمقتضى المادة (7) من قانون رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 رقم 21 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4815، ص 1434)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام نشر الثقافة والتراث صادر بمقتضى المادة (7) من قانون رعاية الثقافة ساري

رقم 21 لسنة 2007 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4815، ص 1434، نُشر في 15 آذار 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام نشر الثقافة والتراث القومي رقم 48 لسنة 1988 · صادر بمقتضى المادة 45 من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام نشر الثقافة والتراث لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الثقافة. الوزير : وزير الثقافة. النتاج الثقافي: النتاج الذي تتولى الوزارة طباعته ونشره بما في ذلك …

المادة 3

المادة3- تعمل الوزارة على نشر النتاج الثقافي بالوسائل الممكنة ، ولها في سبيل ذلك طباعــة النتاج الثقافي ونشره او دعم نشره او نسخه بأي وسيلة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 4

المادة4-أ- على المؤلف الاردني الذي يرغب في أن تقوم الوزارة بنشر او دعم نتاجه الثقافي الذي لم يسبق نشره أو دعمه ، ان يقدم طلبا خطيا الى الوزارة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- اذا كان النتاج الثقافي مترجما فتشترط الموافقة …

المادة 5

المادة5- يتم تقييم النتاج الثقافي المقدم بمقتضى المادة (4) من هذا النظام وفقا للآليات المحددة في تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 6

المادة6- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام ، للوزير تكليف من يراه مناسبا لتأليف او ترجمة أي نتاج ثقافي في حقول الثقافة والتراث القومي بقصد طباعتها ونشرها.

المادة 7

المادة7- تتولى الوزارة بقرار من الوزير القيام بما يلي:- أ-اعادة طباعة او نسخ أي نتاج ثقافي سبق ان نشرته او انتجته الوزارة. ب-اعادة طباعة او نسخ أي نتاج ثقافي اخر بعد الحصول على موافقة خطية من المؤلف والناشر او من ورثته او من أي منهما ممن …

المادة 8

المادة8-أ- مع مراعاة قانون حماية حق المؤلف النافذ المفعول ، تصبح حقوق نشر وتوزيع النتاج الثقافي المنشور من الوزارة ملكا لها من تاريخ موافقة الوزارة على نشره ، ويعطى كل مؤلف او مترجم في هذه الحالة (10%) من عدد النسخ المطبوعة من النتاج …

المادة 9

للوزير تشكيل هيئة تحرير او لجنة استشارية او اكثر للنتاج الثقافي الذي تصدره الوزارة من اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الـــوزارة او خارجهـا ، وله ان يكلف أي مؤلف لتقديم أي نتاج ابداعي لنشره.

المادة 10

المادة10-أ- تعرض الوزارة النتاج الثقافي الصادر عنها للبيع بأسعار ميسرة يحددها الوزير ، وتعتبر المبالغ المستوفاة من ذلك ايرادا لصندوق دعم الحركة الثقافية. ب- للوزير تقديم نسخ مجانية من أي نتاج ثقافي مشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المـــادة …

المادة 11

المادة11-أ- يحدد الوزير مقدار المكافآت المالية المستحقة عن النتاج الثقافي الذي تقوم الوزارة بنشره وفق الانظمة المالية المعمول بها ، وفي حالة اعادة طباعة ذلك النتاج الثقافي يدفع لصاحب العلاقة نصف مقدار المكافأة المالية التي استحقهـا لأول …

المادة 12

المادة12- ترصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام في موازنة الوزارة.

المادة 13

المادة13- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 14

المادة14- يلغى نظام نشر الثقافة والتراث القومي رقم (48) لسنة 1988.

اسأل مساعدك عن نظام نشر الثقافة والتراث صادر بمقتضى المادة (7) من قانون رعاية الثقافة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية