التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 54 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1844، ص 730
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7305 حزيران 1965

يلغى ما جاء في المادة (8) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 8- أ- يستوفي (40) فلسا ثمنا لكل كيلووات من الاستهلاك وذلك لغاية العشرة كيلووات الاولى . ب- يستوفي (30) فلسا ثمنا لكل كيلووات يستهكل بعد الخمسين كيلووات الاولى . ج- يستوفي (35) فلسا ثمنا كل كيلووات من 11-50 . د- تجري قراءة العداد شهرياً والحد الادنى الذي يترتب على المشترك دفعة شهريا هو (280) فلسا.

الإحالة

المادة 5 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 54 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية