التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 54 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1844، ص 730
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1844ص 7305 حزيران 1965

تضاف المواد التالية بعد المادة (17) من النظام الاصلي مباشرة :- المادة (18) يتسوفي المجلس البلدي مبلغ (50) فلسا من المشترك شهريا مقابل تركيب العداد في عقاره وصيانته. المادة (19) أ- عند ثبوت السرقة او العبث في العداد يقطع التيار الكهربائي عن المشترك فورا ويحاسب عن ثمن الكهرباء المسروقة عن النحو التالي :- 1- يحصل ثمن الكمية المسروقة حسب تقدير موظف الكهرباءالبلدي المختص بمعدل ضعفي ثمن الكمية المسروقة على اساس السعر الاعلى للتعرفة المطبقة . 2- تدفع البلدية لمكتشفي السرقة مكافات قدرها (20%) من القيمة المستوفاة من السارق . المادة20- لا يعاد التيار الكهربائي الذي قطع بموجب المادة السابقة الا في الاحوال التالية :- أ- انقضاء ثلاثة اشهر على القطع ، او ب- دفع المشتر ثمن عداد جديد ، مع اثمان اللوازم الكهربائية اللازمة لتحصين اجهزة اشتراكه ضد العبث بها بالمستقبل للبلدية. ج- قيام المشترك بدفع جميع الغرامات واثمان لكهرباء وايةاموال بلدية مستحقة عليه . المادة (21) يستوفي المجلس البلدي من المشترك مبلغ ماية وخمسين فلسا عند قيامه بالكشف على العداد لاصلاحه. المادة (22) يستوفي المجلس البلدي مبلغ دينار ونصف عن كل مشترك قديم وهو الفرق بين التأمين المدفوع بموجب النظام الاصلي والتأمين الواجب دفعه بموجب هذا النظام ويجوز لرئيس البلدية استيفاء الفرق علىاقساط اذا ثبت له عجز المشترك .

الإحالة

المادة 6 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 54 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية