التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 24 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4815، ص 1449
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4815ص 144915 آذار 2007

المادة12-أ- يعين المدير بقرار من الرئيس بناء على تنسيب رئيس الجامعة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- 1- للمجلس الاعلى بتنسيب من المدير تعيين نائب او اكثر للمدير يتولى مساعدته في اعماله. 2- للمدير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لنائبه او لنوابه او للمدير الاداري على ان يكون التفويض خطيا ومحددا. ج- يمارس نائب المدير صلاحيات المدير كاملة عند خلو منصبه او في حالة غيابه ، وفي حالة تعدد نواب المدير يسمي المدير النائب الذي يمارس صلاحياته في حالة غيابه ، ويسمي المجلس الاعلى النائب الذي يمارس صلاحيات المدير عند خلو منصبه.

الإحالة

المادة 12 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 24 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4815، ص 1449)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية