التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 24 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4815، ص 1449
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4815ص 144915 آذار 2007

المادة20-أ- يفتح في البنوك العاملة في المملكة حساب ، او اكثر ، تحت اسم جامعة البلقاء التطبيقية / معهد الفنون والعمارة الاسلامية ، تودع فيه الايرادات التي تتأتى للمعهد وفقا لاحكام البنود الواردة في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا النظام وتخصص المبالغ المرصودة في هذا الحساب للانفاق منها على شؤون المعهد ، ويكون المفوض بالتوقيع على الشيكات المسحوبة على هذه الحسابات المدير او من ينوب عنه ، وأحد العاملين في القسم المالي في المعهد يسميه المدير . ب- على الرغم مما ورد في انظمة الجامعة المالية ، يدوّر رصيد حساب امانات المعهد في نهاية كل سنة مالية الى السنة التي تليها ، وفي حال وجود عجز يتم اقفاله في الحسابات الختامية للجامعة بزيادة العجز او تخفيض الفائض .

الإحالة

المادة 20 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 24 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4815، ص 1449)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية