التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 24 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4815، ص 1449
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4815ص 144915 آذار 2007

المادة21-أ- تشكل في المعهد بقرار من رئيس الجامعة لجنة لتسعير المشاريع والاعمال التي ينفذها المعهد للجهات الاخرى من خلال مشاغل المعهد مؤلفة من خمسة اعضاء ، ثلاثة منهم من العاملين في المعهد يسميهم المدير واثنان من العاملين في الجامعة يسميهما رئيس الجامعة بتنسيب من المدير . ب- يشكل المدير لجنة متخصصة لكل مشروع من ثلاثة اعضاء على الاقل من العاملين في المعهد ، تتولى التنسيب للمدير بالتعاقد مع المهنيين المتخصصين لانجاز الاعمال وشراء المواد بما لا يتعارض مع احكام المادتين (26) و (27) من هذا النظام ، وتكون مسؤولة هي ولجنة التسعير عن النتيجة المالية لكل مشروع ، كل منها حسب اختصاصها .

الإحالة

المادة 21 من نظام معهد الفنون والعمارة الاسلامية صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 24 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4815، ص 1449)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية