الجريدة الرسميةالعدد 4815ص 144915 آذار 2007
المادة20-أ- يفتح في البنوك العاملة في المملكة حساب ، او اكثر ، تحت اسم جامعة البلقاء التطبيقية / معهد الفنون والعمارة
الاسلامية ، تودع فيه الايرادات التي تتأتى للمعهد وفقا لاحكام البنود الواردة في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا
النظام وتخصص المبالغ المرصودة في هذا الحساب للانفاق منها على شؤون المعهد ، ويكون المفوض بالتوقيع على الشيكات المسحوبة
على هذه الحسابات المدير او من ينوب عنه ، وأحد العاملين في القسم المالي في المعهد يسميه المدير .
ب- على الرغم مما ورد في انظمة الجامعة المالية ، يدوّر رصيد حساب امانات المعهد في نهاية كل سنة مالية الى السنة
التي تليها ، وفي حال وجود عجز يتم اقفاله في الحسابات الختامية للجامعة بزيادة العجز او تخفيض الفائض .