التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الاداري لمجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي / صادر بموجب المادة 120 من الدستور رقم 63 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3865
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 386515 آب 2002

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام المجلس. المديرية: أي مديرية في المجلس. المدير: مدير المديرية.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لمجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي / صادر بموجب المادة 120 من الدستور رقم 63 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3865)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية