نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لمجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي / صادر بموجب المادة 120 من الدستور رقم 63 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4560، ص 3865
- نُشر
- 15 آب 2002
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لمجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي / صادر بموجب المادة 120 من الدستور رقم 63 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3865)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام المجلس. المديرية: أي مديرية في …
المادة 3
المادة 4
أ- يرتبط المدير العام بالرئيس ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في المجلس وعن قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به. ب-يرتبط بالمدير العام كل من مديري المديريات ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به وعن حسن سير …
المادة 5
المادة 6
يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد مهام المديريات ومسؤولياتها. ب-تحديد المهام والواجبات المنوطة بمديري المديريات في المجلس. ج-تحديد العلاقة واساليب الاتصال بين …
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لمجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي / صادر بموجب المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.