التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لمجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي / صادر بموجب المادة 120 من الدستور رقم 63 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3865
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 386515 آب 2002

أ- يرتبط المدير العام بالرئيس ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في المجلس وعن قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به. ب-يرتبط بالمدير العام كل من مديري المديريات ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن قيامه بالمهام والواجبات المنوطة به وعن حسن سير العمل في المديرية او الاقسام المرتبطة بها.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لمجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي / صادر بموجب المادة 120 من الدستور رقم 63 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3865)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية