التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام/ صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3870
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4560ص 387015 آب 2002

تقسم النفقات في الهيئة حسب طبيعتها الى الانواع التالية:- أ-النفقات التي لا تحتاج الى طلب الموافقة المسبقة على صرفها ويقوم الموظفون المختصون في الهيئة باجازتها ويشمل هذا النوع من النفقات ما يلي:- 1-النفقات التي تستند الى قرارات صادرة عن المجلس وفقا لاحكام قانون النقل العام للركاب والانظمة الصادرة بمقتضاه. 2-الضرائب والرسوم والتكاليف المالية الاخرى المستحقة على الهيئة بمقتضى التشريعات المعمول بها. 3-الخدمات والمواد ذات الاسعار الموحدة التي تقدمها مؤسسات عامة او خاصة وتعتبر معقودة بموجب الايصالات والفواتير والوثائق الصادرة عن الجهات المختصة. 4-النفقات المستمرة الناجمة عن عقود مبرمة حسب الاصول من قبل المرجع المختص بالهيئة. ب-النفقات التي تحتاج الى تقديم طلب بشأنها واقترانه بموافقة الجهة المختصة طبقا لقانون الهيئة والانظمة الصادرة بمقتضاه وتتم اجراءات الطلب والموافقة عليه طبقا للنماذج المعتمدة ووفق الاصول الادارية المقررة. ج-تعتبر النفقات التي لا تدخل في أي من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة نفقات يتوجب تقديم طلب موافقة لها 0 ويقدم الطلب الى المدير العام بوصفه آمر الصرف او الى من يفوضه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

الإحالة

المادة 26 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام/ صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 65 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3870)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية