التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الاعلانات على الطرق / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 رقم 75 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4150
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 415028 آب 2002

يحق لوزارة الاشغال العامة والاسكان تأجير مواقع على الطرق التي تقع ضمن مسؤولياتها ضمن حرم الطريق الى أي جهة معنية بالاستثمار في مجال الدعاية والاعلان وذلك عن طريق طرح عطاءات عامة او التأجير لغير تلك الجهات بموجب عقود تحدد فيها اسم الطريق وتصنيفه والجزء المراد تأجيره منه والبدل المستحق عن هذا التأجير اضافة الى الرسوم المحددة في المادة (3) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الاعلانات على الطرق / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 رقم 75 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية