التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الاعلانات على الطرق / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 رقم 75 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4150
نُشر
28 آب 2002
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الاعلانات على الطرق / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 رقم 75 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4150)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الاعلانات على الطرق / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الطرق ساري

رقم 75 لسنة 2002 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4150، نُشر في 28 آب 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الاعلانات على الطرق لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يحق لوزارة الاشغال العامة والاسكان تأجير مواقع على الطرق التي تقع ضمن مسؤولياتها ضمن حرم الطريق الى أي جهة معنية بالاستثمار في مجال الدعاية والاعلان وذلك عن طريق طرح عطاءات عامة او التأجير لغير تلك الجهات بموجب عقود تحدد فيها اسم الطريق …

المادة 3

مع مراعاة المادة (4) من هذا النظام:- تستوفي الوزارة عن الاعلانات بما في ذلك الكتابات والصور والعلامات واي لوحات اخرى توضع ضمن حرم الطريق او خارجه رسوما سنوية عن المتر المربع الواحد او أي جزء منه للوجه الواحد للوحة على النحو التالي:- أ- …

المادة 4

أ- يتم دفع الرسوم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام خلال شهري كانون الثاني وشباط من السنة. ب- يتم ازالة الاعلان وفقا لاحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 على نفقة صاحبه اذا تخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من …

المادة 5

تعفى الاعلانات العائدة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من الرسوم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام شريطة الحصول على تصريح مسبق من الوزارة قبل وضع أي منها على الطرق.

المادة 6

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 7

أ- يلغى ( نظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات ) رقم (14) لسنة 1987. أ- لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الاعلانات على الطرق / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية