نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الاعلانات على الطرق / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 رقم 75 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4561، ص 4150
- نُشر
- 28 آب 2002
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الاعلانات على الطرق / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 رقم 75 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4150)
حياة القانون
نظام رسوم الاعلانات على الطرق / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الطرق ساري
رقم 75 لسنة 2002 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4150، نُشر في 28 آب 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يحق لوزارة الاشغال العامة والاسكان تأجير مواقع على الطرق التي تقع ضمن مسؤولياتها ضمن حرم الطريق الى أي جهة معنية بالاستثمار في مجال الدعاية والاعلان وذلك عن طريق طرح عطاءات عامة او التأجير لغير تلك الجهات بموجب عقود تحدد فيها اسم الطريق …
المادة 3
مع مراعاة المادة (4) من هذا النظام:- تستوفي الوزارة عن الاعلانات بما في ذلك الكتابات والصور والعلامات واي لوحات اخرى توضع ضمن حرم الطريق او خارجه رسوما سنوية عن المتر المربع الواحد او أي جزء منه للوجه الواحد للوحة على النحو التالي:- أ- …
المادة 4
أ- يتم دفع الرسوم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام خلال شهري كانون الثاني وشباط من السنة. ب- يتم ازالة الاعلان وفقا لاحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 على نفقة صاحبه اذا تخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الاعلانات على الطرق / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الطرق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.