التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم الاعلانات على الطرق / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 رقم 75 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4561، ص 4150
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4561ص 415028 آب 2002

أ- يتم دفع الرسوم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام خلال شهري كانون الثاني وشباط من السنة. ب- يتم ازالة الاعلان وفقا لاحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 على نفقة صاحبه اذا تخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة دون انذار وليـس له الحق في المطالبة بأي تعويضات نتيجة الازالة. ج- تحسب الرسوم المترتبة على الاعلان الذي يوضع على الطرق لاول مرة خلال السنة بنسبة الاشهر المتبقية من تلك السنة ، وتستوفى الرسوم عن السنوات التالية كاملة وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم الاعلانات على الطرق / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 رقم 75 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4561، ص 4150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية