الجريدة الرسميةالعدد 4271ص 10631 نيسان 1998
أ- يستوفى الحد الادنى للغرامة التي يجوز دفعها عن المخالفات المنصوص عليها في قانون السير المعمول به من الراغبين
بدفعها فورا وذلك من قبل الاشخاص الذين يخولهم مدير الامن العام بموجب ايصالات رسمية.
ب- اذا لم يقم المخالف بدفع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فورا فيترتب بدفع الغرامة المنصوص
عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فورا فيترتب عليه دفعها الى أي من الجهات التالية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تبليغه المخالفة:
1- من يخولهم امين عمان من المحاسبين في امانة عمان.
2- من يخولهم مدير الامن العام.
ج- لا يلاحق المخالف قضائيا اذا قام بدفع الغرامة على الوجه المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.