التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ضبط واستيفاء مخالفات السير/صادر بمقتضى المادة (72) من قانون السير رقم (14) لسنة1984 رقم 10 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4271، ص 1063
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4271ص 10631 نيسان 1998

أ- يستوفى الحد الادنى للغرامة التي يجوز دفعها عن المخالفات المنصوص عليها في قانون السير المعمول به من الراغبين بدفعها فورا وذلك من قبل الاشخاص الذين يخولهم مدير الامن العام بموجب ايصالات رسمية. ب- اذا لم يقم المخالف بدفع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فورا فيترتب بدفع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فورا فيترتب عليه دفعها الى أي من الجهات التالية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه المخالفة: 1- من يخولهم امين عمان من المحاسبين في امانة عمان. 2- من يخولهم مدير الامن العام. ج- لا يلاحق المخالف قضائيا اذا قام بدفع الغرامة على الوجه المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 3 من نظام ضبط واستيفاء مخالفات السير/صادر بمقتضى المادة (72) من قانون السير رقم (14) لسنة1984 رقم 10 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4271، ص 1063)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية