التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ضبط واستيفاء مخالفات السير/صادر بمقتضى المادة (72) من قانون السير رقم (14) لسنة1984 رقم 10 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4271، ص 1063
نُشر
1 نيسان 1998
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ضبط واستيفاء مخالفات السير/صادر بمقتضى المادة (72) من قانون السير رقم (14) لسنة1984 رقم 10 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4271، ص 1063)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ضبط واستيفاء مخالفات السير/صادر بمقتضى المادة (72) من قانون السير غير ساري

رقم 10 لسنة 1998 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4271، ص 1063، نُشر في 1 نيسان 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون السير رقم 14 لسنة 1984غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 79 لسنة 20022002
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ضبط مخالفات قانون اليبر لسنة 1998 ) ويعمل به بعد ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تتولى مديرية المن العام تنظيم وتحرير ضبط مخالفات قانون السير وفق النموذج الذي تعتمده لهذه الغاية لتبليغه للمخالفين.

المادة 3

أ- يستوفى الحد الادنى للغرامة التي يجوز دفعها عن المخالفات المنصوص عليها في قانون السير المعمول به من الراغبين بدفعها فورا وذلك من قبل الاشخاص الذين يخولهم مدير الامن العام بموجب ايصالات رسمية. ب- اذا لم يقم المخالف بدفع الغرامة المنصوص …

المادة 4

اذا لم تدفع الغرامة عن المخالفات وفق احكام المادة (3) من هذا النظام يودع الضبط لدى المحكمة المختصة ويحال المخالف اليها لمحاكمته وفق احكام قانون السير المعمول به.

المادة 5

تودع الغرامات المستوفاة بموجب هذا النظام الى المحاسب المالي المختص.

المادة 6

لوزير الداخلية بناءا على تنسيب مدير الامن العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 7

يلغى (نظام ضبط واستيفاء مخالفات النقل على الطرق ) رقم (39) لسنة 1981 والتعليمات الصادرة بموجبه.

اسأل مساعدك عن نظام ضبط واستيفاء مخالفات السير/صادر بمقتضى المادة (72) من قانون السير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية