نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ضبط واستيفاء مخالفات السير/صادر بمقتضى المادة (72) من قانون السير رقم (14) لسنة1984 رقم 10 لسنة 1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 4271، ص 1063
- نُشر
- 1 نيسان 1998
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ضبط واستيفاء مخالفات السير/صادر بمقتضى المادة (72) من قانون السير رقم (14) لسنة1984 رقم 10 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4271، ص 1063)
حياة القانون
نظام ضبط واستيفاء مخالفات السير/صادر بمقتضى المادة (72) من قانون السير غير ساري
رقم 10 لسنة 1998 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4271، ص 1063، نُشر في 1 نيسان 1998
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- يستوفى الحد الادنى للغرامة التي يجوز دفعها عن المخالفات المنصوص عليها في قانون السير المعمول به من الراغبين بدفعها فورا وذلك من قبل الاشخاص الذين يخولهم مدير الامن العام بموجب ايصالات رسمية. ب- اذا لم يقم المخالف بدفع الغرامة المنصوص …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام ضبط واستيفاء مخالفات السير/صادر بمقتضى المادة (72) من قانون السير.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.