التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام جمعيات الاسكان التعاونية لسنة 1958 رقم 887 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1399، ص 859
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1399ص 8591 تشرين الأول 1958

يحظر على اي عضو من اعضاء جمعية الاسكان التعاونية ان يبيع او يؤجر او يرهن او يتنازل للغير عن قسيمته وما انشىء عليها وما سينشأ عليها او ان يترك حق التصرف بها او ببعضها للغير كما يحظر عليه ان يستعملها او يستعمل اي جزء منها لغايات تجارية كدكان او معمل او مشغل او مشروع صناعي او مقهى او مقصف او ملهى او ناد ، او ان يسمح لاي شخص اخر بان يقوم بأي عمل من هذه الاعمال سواء اكان ذلك قبل تسديد اقساط القرض المستحقة عليه للجمعية ام بعد تسديدها وتسجيل الارض وما عليها من انشاءات باسمه.

الإحالة

المادة 2 من نظام جمعيات الاسكان التعاونية لسنة 1958 رقم 887 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1399، ص 859)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية