التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جمعيات الاسكان التعاونية لسنة 1958 رقم 887 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1399، ص 859
نُشر
1 تشرين الأول 1958
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جمعيات الاسكان التعاونية لسنة 1958 رقم 887 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1399، ص 859)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام جمعيات الاسكان التعاونية لسنة 1958 غير ساري

رقم 887 لسنة 1958 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1399، ص 859، نُشر في 1 تشرين الأول 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام جمعيات الاسكان التعاونية لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يحظر على اي عضو من اعضاء جمعية الاسكان التعاونية ان يبيع او يؤجر او يرهن او يتنازل للغير عن قسيمته وما انشىء عليها وما سينشأ عليها او ان يترك حق التصرف بها او ببعضها للغير كما يحظر عليه ان يستعملها او يستعمل اي جزء منها لغايات تجارية كدكان …

المادة 3

يحظر على عضو جمعية الاسكان ان يقيم أية انشاءات اضافية او طابقاً اكثر الا وفقا للمخططات المصدقة من المراجع المختصة وموافقة وزير الشؤون الاجتماعية على ان تكون لاستعماله الخاص فقط ويحظر عليه تأجيرها او بيعها او رهنها او التنازل للغير عنها او …

المادة 4

في حالة وجود سبب قهري يضطر العضو بسببه الانتقال مع افراد عائلته الى بلدة او مدينة اخرى او لترك المملكة مدة تتجاوز سنة واحدة ، يحق لوزير الشؤون الاجتماعية ان يؤجر مسكن العضو الى احد الاشخاص المدرجة اسماؤهم في قائمة الاعضاء المنتظرين ببدل …

المادة 5

اذا لم يستطع العضو ان يسدد ما عليه من اقساط للجمعية ووجدت الجمعية نفسها مضطرة الى بيع قسيمته وما هو قائم عليها من انشاءات لتسديد ما عليه من اقساط ، تشعر بذلك وزير الشؤون الاجتماعية الذي يقوم ببيعها بسعر الكلفة او بسعر القسائم المماثلة لها …

المادة 6

اذا اضطر العضو لسبب قهري الى بيع قسيمته وما هو منشاً عليها يترتب عليه ان يشعر خطياً لجنة ادارة الجمعية بالاسباب القاهرة الداعية الى ذلك فاذا اقتنعت لجنة الادارة بتلك الاسباب يترتب عليها ان ترفع توصياتها وتنسيباتها الى وزير الشؤون …

المادة 7

يقع باطلاً كل ارتباط او اتفاق او عقد او تصرف يجريه عضو جمعية الاسكان او لجنة الادارة او أية هيئة اخرى مؤلفة بمقتضى احكام النظام الداخلي للجمعية ، او الجمعية ذاتها ، خلاف لاحكام هذا النظام.

المادة 8

اذا خالف اي عضو من اعضاء جمعية الاسكان او لجنة الادارة او اية هيئة اخرى مؤلفة بمقتضى احكام النظام الداخلي للجمعية او الجمعية ذاتها اي حكم من احكام هذا النظام يغرم العضو او لجنة الادارة او الهيئة الاخرى او الجمعية عن كل مخالفة بغرامة لا تقل …

المادة 9

يسري هذا النظام على جميع جمعيات الاسكان التعاونية المسجلة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 1958/9/7.

اسأل مساعدك عن نظام جمعيات الاسكان التعاونية لسنة 1958.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية