التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام جمعيات الاسكان التعاونية لسنة 1958 رقم 887 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1399، ص 859
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1399ص 8591 تشرين الأول 1958

اذا خالف اي عضو من اعضاء جمعية الاسكان او لجنة الادارة او اية هيئة اخرى مؤلفة بمقتضى احكام النظام الداخلي للجمعية او الجمعية ذاتها اي حكم من احكام هذا النظام يغرم العضو او لجنة الادارة او الهيئة الاخرى او الجمعية عن كل مخالفة بغرامة لا تقل عن خمسماية دينار حسبما يقرره وزير الشؤون الاجتماعية وتحصل هذه الغرامة كما تحصل الضرائب الحكومية وفقا لاحكام المادة (55) من قانون جمعيات التعاون رقم (17) لسنة 1956.

الإحالة

المادة 8 من نظام جمعيات الاسكان التعاونية لسنة 1958 رقم 887 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1399، ص 859)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية