نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة صلح في لواء القويرة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 88 لسنة 2002
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4568، ص 4974
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2002
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة صلح في لواء القويرة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 88 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4974)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة صلح في لواء القويرة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية ساري
رقم 88 لسنة 2002 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4974، نُشر في 16 تشرين الأول 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
قانون تشكيل المحاكم النظامية
رقم 17 لسنة 2001ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلح في لواء القويرة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل محكمة صلح في لواء القويرة ويكون مكان انعقادها بلدة القويرة.
المادة 3
تكون دائرة اختصاص محكمة صلح لواء القويرة لواء القويرة والمدن والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (ب) من
المادة (15) من نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 وما يطرأ عليه من تعديل.
المادة 4
يلغى أي نص في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلح في لواء القويرة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.