التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4480، ص 1308
نُشر
18 آذار 2001
المواد
23
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1308)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تشكيل المحاكم النظامية ساري

رقم 17 لسنة 2001 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1308، نُشر في 18 آذار 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادتعديل لم يذكر LOB موادّهمبادئ قضائية تحته
4 مبادئ قضائية في سنة واحدة
20012005201020152020اليوم
2019
2019بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 12 لسنة 2019 · عدّل 5 مواد

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 12 لسنة 2019عدّل 5 مواد
2017 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 30 لسنة 2017عدّل 12 مادة
2014 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 2 لسنة 2014عدّل 23 مادة
2010 قانون النيابة العامة رقم 11 لسنة 2010عدّل 6 مواد
2008 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 31 لسنة 2008عدّل 5 مواد
2002 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 68 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «( قانون مؤقت ) / تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور في عدد الجريدة الرسمية رقم (4713 ) تاريخ 17 / 7 / 2005»

المصدر الرسمي في LOB ↗

المبادئ القضائية 10

كما نُشرت في LOB تحت مواد القانون، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 92 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 1 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 92 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001)

نص المادة 1 ←
2025 الحكم رقم 2782 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 9 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 2782 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 9 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001)

نص المادة 9 ←
2024 الحكم رقم 10240 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 9 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 10240 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 9 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001)

نص المادة 9 ←
2006 قرار قضائي رقم 323 لسنة 2006 تحت المادة 9
0

قرار قضائي رقم 323 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 9 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001)

نص المادة 9 ←
2005 قرار قضائي رقم 2432 لسنة 2005 تحت المادة 3
. من استعراض لائحة الطلب وأوراق الدعوى، والأحكام الصادرة فيها، وباستقرار نصوص المواد (3، 4، 8، 10) من قانون تشكيل المحاكم النظامية والمواد 191، 197، 204، 213، 214، 215، 216، 218 من قانون أصول المحاكمات المدنية الباحثة في الأحكام التي تقبل الطعن بالت

قرار قضائي رقم 2432 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001)

نص المادة 3 ←
2005 قرار قضائي رقم 2432 لسنة 2005 تحت المادة 4
. من استعراض لائحة الطلب وأوراق الدعوى، والأحكام الصادرة فيها، وباستقرار نصوص المواد (3، 4، 8، 10) من قانون تشكيل المحاكم النظامية والمواد 191، 197، 204، 213، 214، 215، 216، 218 من قانون أصول المحاكمات المدنية الباحثة في الأحكام التي تقبل الطعن بالت

قرار قضائي رقم 2432 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 4 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001)

نص المادة 4 ←
2005 قرار قضائي رقم 2432 لسنة 2005 تحت المادة 8
. من استعراض لائحة الطلب وأوراق الدعوى، والأحكام الصادرة فيها، وباستقرار نصوص المواد (3، 4، 8، 10) من قانون تشكيل المحاكم النظامية والمواد 191، 197، 204، 213، 214، 215، 216، 218 من قانون أصول المحاكمات المدنية الباحثة في الأحكام التي تقبل الطعن بالت

قرار قضائي رقم 2432 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001)

نص المادة 8 ←
2005 قرار قضائي رقم 2432 لسنة 2005 تحت المادة 10
. من استعراض لائحة الطلب وأوراق الدعوى، والأحكام الصادرة فيها، وباستقرار نصوص المواد (3، 4، 8، 10) من قانون تشكيل المحاكم النظامية والمواد 191، 197، 204، 213، 214، 215، 216، 218 من قانون أصول المحاكمات المدنية الباحثة في الأحكام التي تقبل الطعن بالت

قرار قضائي رقم 2432 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 10 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001)

نص المادة 10 ←
2002 قرار قضائي رقم 3112 لسنة 2002 تحت المادة 10
أن القاعدة في قانون أصول المحاكمات المدنية أنه يسري بأثر فوري ومباشر من تاريخ نفاذه باستثناء حالات منصوص عليها على سبيل الحصر في المادة الثانية منه وهي النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل به متى كانت ملغية أو منشئة

قرار قضائي رقم 3112 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 10 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001)

نص المادة 10 ←
2002 قرار قضائي رقم 3291 لسنة 2002 تحت المادة 10
القاعدة في قانون أصول المحاكمات المدنية أنه قانون فوري يسري بأثر مباشر من تاريخ صدوره باستثناء حالات منصوص عليها على سبيل الحصر ومنها النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل به حتى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق

قرار قضائي رقم 3291 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 10 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001)

نص المادة 10 ←

تشريعات ذات صلة 18

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (16)

نظام الاختصاص المكاني لمحكمة بداية عمان رقم 13 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة(4)ساري
نظام تشكيل محكمة صلح في لواء القويرة رقم 88 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة صلح لواء فقوع رقم 79 لسنة 2005 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3)ساري
نظام رسوم المحاكم رقم 43 لسنة 2005 · صادر بمقتضى المادة (20)ساري
نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 44 لسنة 2005 · صادر بمقتضى المادة (20)ساري
نظام تشكيل محكمة صلح لواء ماحص والفحيص رقم 17 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة صلح لواء الوسيطة رقم 18 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة صلح لواء الحسا رقم 19 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة صلح لواء البادية الشمالية الغربية رقم 20 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة لواء القطرنة رقم 21 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة صلح لواء الهاشمية رقم 22 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة صلح لواء بصيرا رقم 23 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3)ساري
نظام تشكيل محكمة صلح لواء كفرنجة رقم 24 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3)ساري

غير سارية (2)

نظام تشكيل محكمة صلح في لواء البتراء رقم 89 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة (3)غير ساري
نظام تشكيل محكمة صلح في لواء البادية الشمالية رقم 75 لسنة 2003 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3)غير ساري

لم يُجمع بعد 7

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (3)

الحكم رقم 10240 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 92 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
الحكم رقم 2782 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025

مراجع أخرى (4)

أن القاعدة في قانون أصول المحاكمات المدنية أنه يسري بأثر فوري ومباشر من تاريخ نفاذه باستثناء حالات منصوص عليها على سبيل الحصر في المادة الثانية منه وهي النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل به متى كانت ملغية أو منشئة رقم 3112 لسنة 20022002
القاعدة في قانون أصول المحاكمات المدنية أنه قانون فوري يسري بأثر مباشر من تاريخ صدوره باستثناء حالات منصوص عليها على سبيل الحصر ومنها النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل به حتى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق رقم 3291 لسنة 20022002
. من استعراض لائحة الطلب وأوراق الدعوى، والأحكام الصادرة فيها، وباستقرار نصوص المواد (3، 4، 8، 10) من قانون تشكيل المحاكم النظامية والمواد 191، 197، 204، 213، 214، 215، 216، 218 من قانون أصول المحاكمات المدنية الباحثة في الأحكام التي تقبل الطعن بالت رقم 2432 لسنة 20052005
0 رقم 323 لسنة 20062006
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام أي قانون اخر.

المادة 3

أ- تشكل محاكم تسمى ( محاكم صلح ) في المحافظات او الالوية او الاقضية او أي مكان اخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتمارس الصلاحية المخولة اليها بمقتضى قانون محاكم الصلح او أي قانون او نظام معمول به . ب- تنعقد محكمة الصلح من …

المادة 4

أ- تشكل محاكم تسمى (محاكم البداية) في المحافظات أو الألوية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة. ب- يكون لمحاكم البداية :- 1- بصفتها البدائية : صلاحية القضاء في جميع الدعاوى …

المادة 5

أ-تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاض منفرد يعرف بقاضي البداية عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة عن اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها وكذلك النظر في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الاصلية. ب- وتنعقد في …

المادة 6

أ-تشكل محاكم استئناف في كل من عمان واربد ومعان ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعو اليه الحاجة ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الصلاحية المكانية لها بموافقة وزير العدل. ب- تنشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية …

المادة 7

تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الاقل للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة اليها وتصدر قراراتها واحكامها بالاجماع او بالأكثرية.

المادة 8

-تنظر محكمة الاستئناف:- أ-في الاستئناف المقدم اليها للطعن في الاحكام الصادرة من أي محكمة من المحاكم البدائية. ب- في الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب. ج- في أي استئناف يرفع اليها بمقتضى أي قانون اخر.

المادة 9

أ-1-تشكل محكمة التمييز في عمان وتؤلف من رئيس المجلس القضائي رئيسا لها وعدد من القضاة بقدر الحاجة وتنعقد من خمسة قضاة على الاقل في هيئتهاالعادية يرأسها القاضي الاقدم وفي حالة اصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض او كانت القضية المعروضة …

المادة 10

تنظر محكمة التمييز:- أ-بصفتها الجزائية:- 1-في الطعون الموجهة الى الاحكام او القرارات المميزة اليها الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية. 2- في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات التي ينص أي قانون على تمييزها الى محكمة …

المادة 11

أ-إذا حدث خلاف في الصلاحية بين المحاكم المذكورة في البنود التالية يحق لأي من الفرقاء أن يطلب إلى رئيس محكمة التمييز أن يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من ثلاثة قضاة يكون اثنان منهم من قضاة محكمة التمييز يعينهما …

المادة 12

ينشأ في كل من محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف مكتب يسمى ( المكتب الفني ) لتقديم الدعم القانوني والفني والاداري لها ، بموجب تعليمات يصدرها المجلس القضائي لهذه الغاية ويحدد هيكله التنظيمي وشؤونه الادارية والمالية …

المادة 13

أ-لوزير العدل ان ينتدب موظفاً او اكثر ليشترك مع المدعي العام المختص في اجراء التحقيق في قضية يعتقد انها خطيرة او ان التحقيق فيها ذو اهمية او كان من رأيه لزوم الاسراع فيها. ب- يجوز لرئيس أي محكمة بداية ان ينتدب رئيس كتاب المحكمة ليقوم …

المادة 14

تشكل هيئة النيابة العامة كما يلي:- أ-يعين لدى محكمة التمييز قاض باسم رئيس النيابة العامة ويقوم بتأدية وظيفة النيابة امام محكمة التمييز. ب- 1- يعين لدى كل محكمة استئناف قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعنية له في قانون اصول …

المادة 15

أ-يتولى ممثلو النيابة العامة ، كل ضمن دائرة اختصاصه ، اقامة الدعوى الجزائية وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين. ب- يحق للنائب العام او المدعي العام ، كل ضمن دائرة اختصاصه ان يطلب انتداب أي ضابط من …

المادة 16

جميع اعضاء وموظفي النيابة العامة في حلقة الاستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام وهم مكلفون بتنفيذ اوامره و اوامر وزير العدل في شؤونهم الادارية واقامة الدعاوى وتعقبها كما يعتبرون في جميع حلقاتهم تابعين لرئيس النيابة العامة ومرتبطين …

المادة 17

يخضع موظفو الضابطة العدلية لمراقبة رئيس النيابة وممثليها فيما يتعلق بوظائفهم القضائية.

المادة 18

تتدخل النيابة العامة في جميع الاحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها.

المادة 19

أ-يتم تحديد تخصص القضاة وتسميتهم في كل من الغرفتين الحقوقية والجزائية لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز وفي الغرفة الاقتصادية لدى كل من محكمة بداية عمان ومحكمة استئناف عمان بقرار من المجلس القضائي . ب-يجوز تغيير تخصص القاضي بقرار من …

المادة 20

يسمي النائب العام لدى كل من محكمتي الضريبة والجمارك الاستئنافية قاضي تنفيذ العقوبة من بين المدعين العامين المعينين في كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الجمارك البدائية في عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتنفيذ الأحكام الجزائية …

المادة 21

أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الخاصة بما يلي:- 1-تحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحاكم الاستئناف والنفقات التي تعطى للفريقين وللشهود واتلاف القضايا التي لا فائدة من بقائها او …

المادة 22

أ- يلغى ( قانون تشكيل المحاكم النظامية ) رقم (26) لسنة 1952 وتعديلاته. ب- لا يعمل باي نص ورد في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 23

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تشكيل المحاكم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية