نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4480، ص 1308
- نُشر
- 18 آذار 2001
- المواد
- 23
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1308)
حياة القانون
قانون تشكيل المحاكم النظامية ساري
رقم 17 لسنة 2001 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1308، نُشر في 18 آذار 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 12 لسنة 2019 · عدّل 5 مواد
التعديلات 6
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 12 لسنة 2019عدّل 5 مواد
2017 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 30 لسنة 2017عدّل 12 مادة
2014 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 2 لسنة 2014عدّل 23 مادة
2010 قانون النيابة العامة رقم 11 لسنة 2010عدّل 6 مواد
2008 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 31 لسنة 2008عدّل 5 مواد
2002 قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 68 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «( قانون مؤقت ) / تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور في عدد الجريدة الرسمية رقم (4713 ) تاريخ 17 / 7 / 2005»
المصدر الرسمي في LOB ↗المبادئ القضائية 10
كما نُشرت في LOB تحت مواد القانون، من الأحدث إلى الأقدم.
2025 الحكم رقم 92 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 1 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 92 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001)
نص المادة 1 ←2025 الحكم رقم 2782 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 9 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 2782 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 9 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001)
نص المادة 9 ←2024 الحكم رقم 10240 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 9 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 10240 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 9 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001)
نص المادة 9 ←2006 قرار قضائي رقم 323 لسنة 2006 تحت المادة 9
قرار قضائي رقم 323 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 9 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001)
نص المادة 9 ←2005 قرار قضائي رقم 2432 لسنة 2005 تحت المادة 3
قرار قضائي رقم 2432 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001)
نص المادة 3 ←2005 قرار قضائي رقم 2432 لسنة 2005 تحت المادة 4
قرار قضائي رقم 2432 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 4 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001)
نص المادة 4 ←2005 قرار قضائي رقم 2432 لسنة 2005 تحت المادة 8
قرار قضائي رقم 2432 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 8 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001)
نص المادة 8 ←2005 قرار قضائي رقم 2432 لسنة 2005 تحت المادة 10
قرار قضائي رقم 2432 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 10 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001)
نص المادة 10 ←2002 قرار قضائي رقم 3112 لسنة 2002 تحت المادة 10
قرار قضائي رقم 3112 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 10 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001)
نص المادة 10 ←2002 قرار قضائي رقم 3291 لسنة 2002 تحت المادة 10
قرار قضائي رقم 3291 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 10 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001)
نص المادة 10 ←تشريعات ذات صلة 18
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (16)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 7
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
أحكام محكمة التمييز (3)
مراجع أخرى (4)
المواد 23
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام أي قانون اخر.
المادة 3
أ- تشكل محاكم تسمى ( محاكم صلح ) في المحافظات او الالوية او الاقضية او أي مكان اخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتمارس الصلاحية المخولة اليها بمقتضى قانون محاكم الصلح او أي قانون او نظام معمول به . ب- تنعقد محكمة الصلح من …
المادة 4
أ- تشكل محاكم تسمى (محاكم البداية) في المحافظات أو الألوية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة. ب- يكون لمحاكم البداية :- 1- بصفتها البدائية : صلاحية القضاء في جميع الدعاوى …
المادة 5
أ-تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاض منفرد يعرف بقاضي البداية عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة عن اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها وكذلك النظر في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الاصلية. ب- وتنعقد في …
المادة 6
أ-تشكل محاكم استئناف في كل من عمان واربد ومعان ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعو اليه الحاجة ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الصلاحية المكانية لها بموافقة وزير العدل. ب- تنشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية …
المادة 7
تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الاقل للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة اليها وتصدر قراراتها واحكامها بالاجماع او بالأكثرية.
المادة 8
-تنظر محكمة الاستئناف:- أ-في الاستئناف المقدم اليها للطعن في الاحكام الصادرة من أي محكمة من المحاكم البدائية. ب- في الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب. ج- في أي استئناف يرفع اليها بمقتضى أي قانون اخر.
المادة 9
أ-1-تشكل محكمة التمييز في عمان وتؤلف من رئيس المجلس القضائي رئيسا لها وعدد من القضاة بقدر الحاجة وتنعقد من خمسة قضاة على الاقل في هيئتهاالعادية يرأسها القاضي الاقدم وفي حالة اصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض او كانت القضية المعروضة …
المادة 10
تنظر محكمة التمييز:- أ-بصفتها الجزائية:- 1-في الطعون الموجهة الى الاحكام او القرارات المميزة اليها الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية. 2- في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات التي ينص أي قانون على تمييزها الى محكمة …
المادة 11
أ-إذا حدث خلاف في الصلاحية بين المحاكم المذكورة في البنود التالية يحق لأي من الفرقاء أن يطلب إلى رئيس محكمة التمييز أن يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من ثلاثة قضاة يكون اثنان منهم من قضاة محكمة التمييز يعينهما …
المادة 12
ينشأ في كل من محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف مكتب يسمى ( المكتب الفني ) لتقديم الدعم القانوني والفني والاداري لها ، بموجب تعليمات يصدرها المجلس القضائي لهذه الغاية ويحدد هيكله التنظيمي وشؤونه الادارية والمالية …
المادة 13
أ-لوزير العدل ان ينتدب موظفاً او اكثر ليشترك مع المدعي العام المختص في اجراء التحقيق في قضية يعتقد انها خطيرة او ان التحقيق فيها ذو اهمية او كان من رأيه لزوم الاسراع فيها. ب- يجوز لرئيس أي محكمة بداية ان ينتدب رئيس كتاب المحكمة ليقوم …
المادة 14
تشكل هيئة النيابة العامة كما يلي:- أ-يعين لدى محكمة التمييز قاض باسم رئيس النيابة العامة ويقوم بتأدية وظيفة النيابة امام محكمة التمييز. ب- 1- يعين لدى كل محكمة استئناف قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعنية له في قانون اصول …
المادة 15
أ-يتولى ممثلو النيابة العامة ، كل ضمن دائرة اختصاصه ، اقامة الدعوى الجزائية وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين. ب- يحق للنائب العام او المدعي العام ، كل ضمن دائرة اختصاصه ان يطلب انتداب أي ضابط من …
المادة 16
جميع اعضاء وموظفي النيابة العامة في حلقة الاستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام وهم مكلفون بتنفيذ اوامره و اوامر وزير العدل في شؤونهم الادارية واقامة الدعاوى وتعقبها كما يعتبرون في جميع حلقاتهم تابعين لرئيس النيابة العامة ومرتبطين …
المادة 17
يخضع موظفو الضابطة العدلية لمراقبة رئيس النيابة وممثليها فيما يتعلق بوظائفهم القضائية.
المادة 18
تتدخل النيابة العامة في جميع الاحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها.
المادة 19
أ-يتم تحديد تخصص القضاة وتسميتهم في كل من الغرفتين الحقوقية والجزائية لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز وفي الغرفة الاقتصادية لدى كل من محكمة بداية عمان ومحكمة استئناف عمان بقرار من المجلس القضائي . ب-يجوز تغيير تخصص القاضي بقرار من …
المادة 20
يسمي النائب العام لدى كل من محكمتي الضريبة والجمارك الاستئنافية قاضي تنفيذ العقوبة من بين المدعين العامين المعينين في كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الجمارك البدائية في عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتنفيذ الأحكام الجزائية …
المادة 21
أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الخاصة بما يلي:- 1-تحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحاكم الاستئناف والنفقات التي تعطى للفريقين وللشهود واتلاف القضايا التي لا فائدة من بقائها او …
المادة 22
أ- يلغى ( قانون تشكيل المحاكم النظامية ) رقم (26) لسنة 1952 وتعديلاته. ب- لا يعمل باي نص ورد في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة 23
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.