نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة صلح في لواء البتراء / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001ملغي بموجب نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحيات رقم (43) لسنة 2005 رقم 89 لسنة 2002
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4568، ص 4976
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2002
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة صلح في لواء البتراء / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001ملغي بموجب نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحيات رقم (43) لسنة 2005 رقم 89 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4976)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة صلح في لواء البتراء / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية غير ساري
رقم 89 لسنة 2002 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4976، نُشر في 16 تشرين الأول 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
قانون تشكيل المحاكم النظامية
رقم 17 لسنة 2001ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلح في لواء البتراء لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل محكمة صلح في لواء البتراء ويكون مكان انعقادها بلدة وادي موسى.
المادة 3
تكون دائرة اختصاص محكمة صلح لواء البتراء لواء البتراء والمدن والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (ب) من
المادة (8) من نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 وما يطرأ عليه من تعديل.
المادة 4
يلغى ( نظام تشكيل محكمة صلحيه في قضاء وادي موسى ) رقم (44) لسنة 1985.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلح في لواء البتراء / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.