التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2002/ صادر بقتضى المادة 120 من الدستور رقم 92 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4569، ص 5185
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4569ص 518521 تشرين الأول 2002

يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او تعديل وضعه ، او آخر زيادة سنوية تقاضاها ، دون أن يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادات السنوية المقرره بموجب احكام المادة (40) من نظام الخدمة المدنية المعمول به ، أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية اذا تم منحه ايا من تلك الزيادات في ذات الدرجة التي يشغلها.

الإحالة

المادة 16 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2002/ صادر بقتضى المادة 120 من الدستور رقم 92 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4569، ص 5185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية