التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2002/ صادر بقتضى المادة 120 من الدستور رقم 92 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4569، ص 5185
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4569ص 518521 تشرين الأول 2002

تحدد الزيادة السنوية على الراتب ارساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي:- الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية / دينار ــــــــــــــــــــــــــــ اقل من 250 دينار 5 250 - 499 دينار 8 500-749 دينار 10 750-999دينار 15 ما فوق 1000دينار 20

الإحالة

المادة 17 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2002/ صادر بقتضى المادة 120 من الدستور رقم 92 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4569، ص 5185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية