التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2002/ صادر بقتضى المادة 120 من الدستور رقم 92 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4569، ص 5185
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4569ص 518521 تشرين الأول 2002

يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنكفين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاجازة بدون راتب وعلاوات بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقا لاسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة.

الإحالة

المادة 6 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2002/ صادر بقتضى المادة 120 من الدستور رقم 92 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4569، ص 5185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية