التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 96 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4571، ص 5226
نُشر
31 تشرين الأول 2002
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 96 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4571، ص 5226)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مراقبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي ساري

رقم 96 لسنة 2002 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4571، ص 5226، نُشر في 31 تشرين الأول 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مراقبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التعليم العالي والبحث العلمي. المجلس:مجلس الاعتماد. الرئيس: رئيس المجلس. المؤسسة:مؤسسة التعليم العالي الخاصة.

المادة 3

للمجلس تشكيل لجان خاصة للقيام بمهام تحدد في قرار تشكيل كل لجنة للتحقق مما يلي: - أ-تقيد المؤسسة بتطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص. ب-التزام المؤسسة بالاسس والمعايير المعتمدة. ج-اتخاذ المؤسسة الاجراءات اللازمة لتقييم برامجها ونواتجها …

المادة 4

أ- تقدم اللجنة ذات العلاقة تقريرها الى الرئيس متضمنا توصياتها بشأن المهام الموكولة اليها. ب- اذا ثبت للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصيات اللجنة ان المؤسسة قد ارتكبت مخالفة تتعلق باي من الامور المذكورة في المادة (3) من هذا …

المادة 5

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية