التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مراقبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 96 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4571، ص 5226
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4571ص 522631 تشرين الأول 2002

للمجلس تشكيل لجان خاصة للقيام بمهام تحدد في قرار تشكيل كل لجنة للتحقق مما يلي: - أ-تقيد المؤسسة بتطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص. ب-التزام المؤسسة بالاسس والمعايير المعتمدة. ج-اتخاذ المؤسسة الاجراءات اللازمة لتقييم برامجها ونواتجها بادوات القياس المختلفة بما يمكنها من تحقيق اهدافها وضمان جودة نوعية البرامج التي تقدمها.

الإحالة

المادة 3 من نظام مراقبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 96 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4571، ص 5226)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية