نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 96 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4571، ص 5226
- نُشر
- 31 تشرين الأول 2002
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 96 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4571، ص 5226)
حياة القانون
نظام مراقبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي ساري
رقم 96 لسنة 2002 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4571، ص 5226، نُشر في 31 تشرين الأول 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التعليم العالي والبحث العلمي. المجلس:مجلس الاعتماد. الرئيس: رئيس المجلس. المؤسسة:مؤسسة التعليم العالي الخاصة.
المادة 3
للمجلس تشكيل لجان خاصة للقيام بمهام تحدد في قرار تشكيل كل لجنة للتحقق مما يلي: - أ-تقيد المؤسسة بتطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص. ب-التزام المؤسسة بالاسس والمعايير المعتمدة. ج-اتخاذ المؤسسة الاجراءات اللازمة لتقييم برامجها ونواتجها …
المادة 4
أ- تقدم اللجنة ذات العلاقة تقريرها الى الرئيس متضمنا توصياتها بشأن المهام الموكولة اليها. ب- اذا ثبت للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصيات اللجنة ان المؤسسة قد ارتكبت مخالفة تتعلق باي من الامور المذكورة في المادة (3) من هذا …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.