التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المياه لبلدية كفرنجه لسنة 1958 رقم 905 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1401، ص 944
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9441 تشرين الثاني 1958

لموظف البلدية المسؤول بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحقق عليه في وقت الاستحقاق ( وقت الاستحقاق هو بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ اعلام المقطوعية ) . ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز الماء بمنزله سواء أكان ذلك داخل ملكه او خارجه بدون ان يستحصل على اذن من البلدية . ج- اذا قصر في دفع التعويضات والتضمينات او اي مبلغ اخر مستحق عليه للبلدية . د- اذا عارض المأمور المفوض بالفحص او التفتيش في تأدية وظيفته او تأخر او تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك بالماء المعقود معه . هـ- اذا لم يقم المشترك بتجديد العقد عند انتهائه بشرط ان تكون البلدية قد اعلمته بذلك قبل انتهاء العقد باسبوع واحد على الاقل .

الإحالة

المادة 9 من نظام المياه لبلدية كفرنجه لسنة 1958 رقم 905 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 944)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية