نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المياه لبلدية كفرنجه لسنة 1958 رقم 905 لسنة 1958
- الجريدة الرسمية
- العدد 1401، ص 944
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1958
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المياه لبلدية كفرنجه لسنة 1958 رقم 905 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 944)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
يستوفى من طالب الاشتراك بالماء سلفة قدرها ثلاثة دنانير وتقيد هذه السلفة أمانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد أثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المتحقق من هذه السلفة وعند انتهاء اشتراكه يرد اليه الباقي اما …
المادة 5
المادة 6
يوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية المسؤول ويحظر على المشترك احداث اي تبديل في اوضاعه او فك في اختامه ويحظر عليه ان يستعمل مفتاحا يطابق المفاتيح التي تستخدم لفتح العدادات التي يجب ان تكون محفوظة ضمن صندوق مقفول ومختوم من قبل …
المادة 7
اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص اخر فعلى الشخص المذكور ان يقدم طلبا الى البلدية بتجديد الاشتراك وتحويله لاسمه وتوقيع عقد جديد معها على الاصول ولا يكون المشترك الجديد مكلفاً بدفع شيء سوى ثمن الطوابع وورقة الطلب والسلفة المقتضاة وعند …
المادة 8
على المشترك الذي ينتقل من مسكن الى آخر او يريد قطع اشتراكه بالماء بتاتا ان يعلم البلدية خطياً لتتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها واذا انتهت مدة اشتراكه ولم يعلم البلدية عن رغبته قطع الاشتراك تعتبر مدة الاشتراك سارية …
المادة 9
لموظف البلدية المسؤول بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحقق عليه في وقت الاستحقاق ( وقت الاستحقاق هو بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ اعلام المقطوعية ) . ب- …
المادة 10
المادة 11
تستوفى أثمان المياه عن مقطوعية المشتركين بالماء كما يلي:- أ- (60) فلساً عن كل متر مكعب من 1- 5 شهرياً . ب- (100) فلس عن كل متر مكعب من 6- 10 شهرياً . ج- (250) فلساً عن كل متر مكعب من 10 فما فوق شهرياً . د- يستوفى من المشترك ثلاثماية فلس …
المادة 12
لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل من الكمية المستهلكة ويبنى التقدير بالنسبة للمدة المماثلة …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام المياه لبلدية كفرنجه لسنة 1958.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.