التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المياه لبلدية كفرنجه لسنة 1958 رقم 905 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1401، ص 944
نُشر
1 تشرين الثاني 1958
المواد
17
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المياه لبلدية كفرنجه لسنة 1958 رقم 905 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 944)

المصدر الرسمي ↗

المواد 17

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم ( نظام المياه لبلدية كفرنجه لسنة 1958 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يطبع انموذج خاص لطلبات الاشتراك بالمياه من قبل بلدية كفرنجه وتباع النسخة الواحدة منه بماية فلس .

المادة 3

بعد ان تجري المعاملات الرسمية اللازمة على الطلب وتدرج عليه ملاحظات دائرتي الصحة والبلدية من الوجهتين الصحية والفنية يستوفى من طالب الاشتراك بالماء نفقات تأسيس قدرها ديناران .

المادة 4

يستوفى من طالب الاشتراك بالماء سلفة قدرها ثلاثة دنانير وتقيد هذه السلفة أمانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد أثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المتحقق من هذه السلفة وعند انتهاء اشتراكه يرد اليه الباقي اما …

المادة 5

يكون الاشتراك بالماء بحساب المتر المكعب وتعين كمية الماء التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد .

المادة 6

يوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية المسؤول ويحظر على المشترك احداث اي تبديل في اوضاعه او فك في اختامه ويحظر عليه ان يستعمل مفتاحا يطابق المفاتيح التي تستخدم لفتح العدادات التي يجب ان تكون محفوظة ضمن صندوق مقفول ومختوم من قبل …

المادة 7

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص اخر فعلى الشخص المذكور ان يقدم طلبا الى البلدية بتجديد الاشتراك وتحويله لاسمه وتوقيع عقد جديد معها على الاصول ولا يكون المشترك الجديد مكلفاً بدفع شيء سوى ثمن الطوابع وورقة الطلب والسلفة المقتضاة وعند …

المادة 8

على المشترك الذي ينتقل من مسكن الى آخر او يريد قطع اشتراكه بالماء بتاتا ان يعلم البلدية خطياً لتتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها واذا انتهت مدة اشتراكه ولم يعلم البلدية عن رغبته قطع الاشتراك تعتبر مدة الاشتراك سارية …

المادة 9

لموظف البلدية المسؤول بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحقق عليه في وقت الاستحقاق ( وقت الاستحقاق هو بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ اعلام المقطوعية ) . ب- …

المادة 10

يدفع المشترك خمسماية فلسا كتعويض الى البلدية عند اعادة فتح الماء على مواسيره الخصوصية بعد ان تكون منعته لاحدى الاسباب السالف ذكرها .

المادة 11

تستوفى أثمان المياه عن مقطوعية المشتركين بالماء كما يلي:- أ- (60) فلساً عن كل متر مكعب من 1- 5 شهرياً . ب- (100) فلس عن كل متر مكعب من 6- 10 شهرياً . ج- (250) فلساً عن كل متر مكعب من 10 فما فوق شهرياً . د- يستوفى من المشترك ثلاثماية فلس …

المادة 12

لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر او اقل من الكمية المستهلكة ويبنى التقدير بالنسبة للمدة المماثلة …

المادة 13

يعتبر ما يركب خارج محل المشترك من المواسير وتوابعها ملكاً للبلدية وجزءاً متمماً لشبكة المياه كما ان للبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها من محل الى آخر .

المادة 14

يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من الخطوط الرئيسية حتى داخل منزله وفي حالة كسر العداد او عدم صلاحيته يكون المشترك ملزماً بتغييره .

المادة 15

يحق للبلدية ان تضع حنفية او اكثر بمحل يعينه الرئيس لبيع الماء لخير المشتركين على ان يكون لها عداد خاص وتباع كل تنكة ماء بفلس واحد على ان لا تزيد الكمية المباعة لكل عائلة عن عشر تنكات يومياً .

المادة 16

كل من عبث او فتح او أغلق اي قفل او حنفية او صمام او أي شيء آخر من انشاءات مشروع المياه يعتبر انه ارتكب مخالفة.

المادة 17

يلغى الفصل السادس ( توزيع وصيانة المياه ) من نظام بلدية كفرنجه لعام 1957 المنشور بالعدد 1334 ( من الجريدة الرسمية تاريخ 1 حزيران سنة 1957 ) او أي نظام آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام المياه لبلدية كفرنجه لسنة 1958.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية