التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المياه لبلدية كفرنجه لسنة 1958 رقم 905 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1401، ص 944
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9441 تشرين الثاني 1958

يستوفى من طالب الاشتراك بالماء سلفة قدرها ثلاثة دنانير وتقيد هذه السلفة أمانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد أثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المتحقق من هذه السلفة وعند انتهاء اشتراكه يرد اليه الباقي اما في حالة عدم كفاية السلفة لتسديد القيمة المطلوبة من المشترك فتحصل القيمة الباقية بالطريقة القانونية التي تحصل فيها رسوم البلدية .

الإحالة

المادة 4 من نظام المياه لبلدية كفرنجه لسنة 1958 رقم 905 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 944)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية