التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المياه لبلدية كفرنجه لسنة 1958 رقم 905 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1401، ص 944
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9441 تشرين الثاني 1958

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص اخر فعلى الشخص المذكور ان يقدم طلبا الى البلدية بتجديد الاشتراك وتحويله لاسمه وتوقيع عقد جديد معها على الاصول ولا يكون المشترك الجديد مكلفاً بدفع شيء سوى ثمن الطوابع وورقة الطلب والسلفة المقتضاة وعند عدم اجراء ذلك يكون - المشترك المعقود معه الاتفاق مسؤولا عن ثمن ما يستهلك من الماء في ذلك المنزل .

الإحالة

المادة 7 من نظام المياه لبلدية كفرنجه لسنة 1958 رقم 905 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1401، ص 944)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية