الجريدة الرسميةالعدد 1401ص 9441 تشرين الثاني 1958
لموظف البلدية المسؤول بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :-
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحقق عليه في وقت الاستحقاق ( وقت الاستحقاق هو بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ
اعلام المقطوعية ) .
ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز الماء بمنزله سواء أكان ذلك داخل ملكه او خارجه بدون ان يستحصل على اذن من البلدية
.
ج- اذا قصر في دفع التعويضات والتضمينات او اي مبلغ اخر مستحق عليه للبلدية .
د- اذا عارض المأمور المفوض بالفحص او التفتيش في تأدية وظيفته او تأخر او تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك بالماء
المعقود معه .
هـ- اذا لم يقم المشترك بتجديد العقد عند انتهائه بشرط ان تكون البلدية قد اعلمته بذلك قبل انتهاء العقد باسبوع واحد
على الاقل .