التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مختبرات دائرة الجمارك صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 57 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3783
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 378331 أيار 2007

المادة7-أ- ينظم المختبر تقريرا بنتائج التحليل على ثلاث نسخ ترفق النسخة الاولى منه مع البيان الجمركي وترسل النسخة الثانية الى الدائرة او المركز الجمركي المختص وتحفظ النسخة الثالثة لدى المختبر ، على ان يوقع التقرير من مدير المختبر او من يفوضه ويختم بالخاتم الرسمي للمختبر 0 ب- تعتبر نتائج التحليل الصادرة عن المختبر صحيحة الا اذا صدرت نتيجة مغايرة لها عن مختبر اخر معتمد وفقا لاحكام المادة (8) من هذا النظام 0

الإحالة

المادة 7 من نظام مختبرات دائرة الجمارك صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 57 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية