التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام لجان مراقبة سلوك الاحداث صادر بمقتضى المادة (6) من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم (37) لسنة 2006 رقم 59 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3789
نُشر
31 أيار 2007
المواد
6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام لجان مراقبة سلوك الاحداث صادر بمقتضى المادة (6) من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم (37) لسنة 2006 رقم 59 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3789)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام لجان مراقبة سلوك الاحداث صادر بمقتضى المادة (6) من قانون مراقبة سلوك الاحداث ساري

رقم 59 لسنة 2007 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3789، نُشر في 31 أيار 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم 37 لسنة 2006ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام لجان مراقبة سلوك الاحداث لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون مراقبة سلوك الاحداث النافذ المفعول 0 الوزير:وزير الداخلية 0 اللجنة:لجنة مراقبة سلوك الاحداث المشكلة بموجب احكام …

المادة 3

المادة3-أ- تشكل في كل محافظة لجنة او اكثر تسمى ( لجنة مراقبة سلوك الاحداث ) برئاسة حاكم اداري برتبة متصرف او مدير قضاء يسميه المحافظ وعضوية كل من :- 1-ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه مدير التنمية الاجتماعية في المحافظة 0 2-ممثل عن …

المادة 4

المادة4- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- ?أ-المتابعة اليومية لاي مخالفة لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ?ب-القيام بجولات دورية على المحال واماكن التسول المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية للقانون التي …

المادة 5

المادة5- يرفع المحافظ تقريراً شهرياً للوزير يبين فيه طبيعة المخالفة لاحكام القانون والضبوطات المنظمة بحق المخالفين لاحكامه والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

المادة 6

المادة6- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام لجان مراقبة سلوك الاحداث صادر بمقتضى المادة (6) من قانون مراقبة سلوك الاحداث.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية