نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام لجان مراقبة سلوك الاحداث صادر بمقتضى المادة (6) من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم (37) لسنة 2006 رقم 59 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4828، ص 3789
- نُشر
- 31 أيار 2007
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام لجان مراقبة سلوك الاحداث صادر بمقتضى المادة (6) من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم (37) لسنة 2006 رقم 59 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3789)
حياة القانون
نظام لجان مراقبة سلوك الاحداث صادر بمقتضى المادة (6) من قانون مراقبة سلوك الاحداث ساري
رقم 59 لسنة 2007 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3789، نُشر في 31 أيار 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون مراقبة سلوك الاحداث النافذ المفعول 0 الوزير:وزير الداخلية 0 اللجنة:لجنة مراقبة سلوك الاحداث المشكلة بموجب احكام …
المادة 3
المادة3-أ- تشكل في كل محافظة لجنة او اكثر تسمى ( لجنة مراقبة سلوك الاحداث ) برئاسة حاكم اداري برتبة متصرف او مدير قضاء يسميه المحافظ وعضوية كل من :- 1-ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه مدير التنمية الاجتماعية في المحافظة 0 2-ممثل عن …
المادة 4
المادة4- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- ?أ-المتابعة اليومية لاي مخالفة لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ?ب-القيام بجولات دورية على المحال واماكن التسول المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية للقانون التي …
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام لجان مراقبة سلوك الاحداث صادر بمقتضى المادة (6) من قانون مراقبة سلوك الاحداث.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.