التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام لجان مراقبة سلوك الاحداث صادر بمقتضى المادة (6) من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم (37) لسنة 2006 رقم 59 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3789
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 378931 أيار 2007

المادة4- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- ?أ-المتابعة اليومية لاي مخالفة لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ?ب-القيام بجولات دورية على المحال واماكن التسول المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية للقانون التي يصدرها الوزيــــر 0 ?ج-تحرير الضبوطات بحق المخالفين ورفعها للجهات القضائية المختصة 0 ?د-اعداد تقرير شهري بنتيجة اعمالها ورفعــه الى المحافظ حســب مقتضى الحال 0

الإحالة

المادة 4 من نظام لجان مراقبة سلوك الاحداث صادر بمقتضى المادة (6) من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم (37) لسنة 2006 رقم 59 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3789)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية